أخبار سوريا والعالم

قانون يعفي أصحاب المركبات والبضــ.ائع المفقـ.ودة في المناطق الحرة من الغرامات

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 18 لعام 2023، القاضي بإعفاء مالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة، بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، من المسؤولية المدنية والجزائية والغرامات.

ونص القانون رقم 18، على إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

وخلّف، خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية ، فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية.

ويأتي إصدار القانون رقم 18، من أجل تسوية الأوضاع الجمركية لمالكي تلك المركبات والبضائع.

ونص القانون في المادة 1

يعفى من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاتهما كل من:

أ- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014.

ب- مالكي مركبات الأشغال المتمثلة بالمعدات الهندسية المفقودة بموجب ضبوط شرطة والمخرجة من المنطقة الحرة بعدرا إلى المستودع الاعتباري الوهمي قبل تاريخ 1-1-2014 ضمن وضع معلق للرسوم.

‌ج- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والمدخلة إليها قبل تاريخ 2-4-2015.

‌د- مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012.

المادة 2

يشترط لاستفادة المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القانون قيامهم بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ 1-1-2014 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرتين (أ) و (ب)، وتاريخ 2-4-2015 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ج)، وتاريخ 1-6-2012 بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (د).

المادة 3

يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إجازة الاستيراد والتقيد بأنظمة القطع ومن الرسم القنصلي وغرامته.

المادة 4

يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.

المادة 5

في حال العثور على أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون، تتم ملاحقة حائزيها وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.</p>

المادة 6

في حال تبين وجود أي من المركبات الآلية أو مركبات الأشغال أو البضائع المفقودة التي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون لدى إحدى الجهات العامة يتم تسليم المركبات الآلية ومركبات الأشغال إلى مالكيها في المنطقة الحرة، وتخضع للقرارات والتعليمات ذات العلاقة بالآليات المتضررة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى