اقتصاد

السماح للصناعيين بتمـ.،ويل مستورداتهم من القطع الناجم عن عائدات صادراتهم

أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً سمح بموجبه للمصدر الصناعي استخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات صادراته لتمويل مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لمنشأته التي يصدر من إنتاجها.

ونص قرار المركزي رقم 21/ل .إ، على الوثائق المطلوب تقديمها لمصرف سورية المركزي من قبل الصناعي المصدر الراغب بالحصول على موافقة المركزي لاستخدام القطع الأجنبي الناجم عن عائدات التصدير لتمويل مستورداته.

وأنهى القرار العمل بالقرار رقم 112/ ل. إ تاريخ 26/1/2023، بحيث يعتبر نافذاً من تاريخ 14/1/2024.

وأعاد “مصرف سورية المركزي” في أيلول 2021، العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة إلى المصرف (منظم التعهد)، وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.

وشدد القرار رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار).

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وبشكل إعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى