صحيفة : الموافقة على مشروع قرار لرفع الغــ.رامة الجمـ.ركية وفق سعــ..ر الصــ.رف
كشفت تصريحات مصدر جمركي، أن قراراً وافقت عليه اللجنة الاقتصادية سيتم بموجبه رفع قيم الغرامات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، لتستند إلى سعر الصرف في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر لم تسمه، القول إنه سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفاً.
وقال مصدر آخر للصحيفة، إنه بموجب المادة 266 كانت الغرامات من 1-2 ألف ليرة لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، بينما الغرامات من 5-10 آلاف ليرة ستصبح من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.
وتستند الغرامات في القانون 38 على سعر الصرف في عام 2006، وبموجب القرار الجديد سيتم الاعتماد على سعر الصرف الحالي في تقييم الغرامات، الأمر الذي ينطبق على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، حيث كانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف ليرة وأصبحت وفق القرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه حتى 30 مليون ليرة، بحسب الجريدة.
وتنص المادة 266 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 على أن تفرض عن مخالفات التأخیر في إعادة تصـدير البضـائع المدخلـة مؤقتـاً ووسـائط النقـل علــى اخــتلاف أنواعها ( بمــا فـي ذلــك الســیارات الســیاحیة ) وكــذلك مخالفات التأخیر في الوصول لبیانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من/ 1000 /ألف لیرة سورية إلى / 2000 /ألفي لیرة سـورية عـن كل أسبوع تأخیر أو جزئه، وكذلك على التأخیر في إعادة تصدير السیارات السیاحیة المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملـة، يعتبر بحكم الاسـتیراد تهريباً وتقمـع المخالفـة بالغرامـات المنصـوص عليها فـي المادة /279/ من القانون.
ونصت المادة 268، على أن النقص غیر المبرر عما أدرج في بیان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كمیات البضائع المنفرطـة، وفـي الحـالات التـي يتعـذر فيها تحديد القیمة والرسوم، تفرض عن كل طرد غرامة مـن (5000) خمسـة آلاف لیـرة سورية إلى (10000) عشرة آلاف لیرة سورية.