مجلس الشعب يقر مشروع قانون تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات
أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 16 من قانون رسوم المركبات رقم 21 لعام 2022 وأصبح قانوناً، بحيث تم تخفيض تلك الرسوم بنسب تتراوح بين 5 -25 %.
ونقلت صحيفة “تشرين” عن وزير النقل زهير خزيم قوله يوم الثلاثاء 19 أيلول، إنه تم إعداد هذا الصك التشريعي، لأن القانون النافذ رقم (21) لعام 2022 الخاص برسوم المركبات، لم يفرق بين رسوم نقل ملكية المركبات عن طريق الهبة، للأصول والفروع والأزواج، وبين باقي الأفراد، حيث تم في المشروع الجديد لحظ ذلك، وتعديل رسم نقل الملكية بموجب عقود الهبة لغير الورثة والموصى لهم، والأصول والفروع والأزواج، لتتناسب مع رسوم نقل الملكية مباشرة.
وأجرى المجلس مداولةً عامةً على المشروع قبل بدء مناقشته، حيث جاءت التعديلات الواردة على قانون رسوم المركبات، لجهة تخفيض هذه الرسوم بنسب تتراوح ما بين 5 و25 بالمئة من قيمة بدلها عند تسجيلها، سواء بأسماء الورثة أو الموصى لهم، أو الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج، وكذلك على باقي الأفراد من غير هؤلاء.
وفي تموز (يوليو) الماضي، أحال “مجلس الشعب” مشروع قانون يقضي بتعديل رسوم المركبات عند البيع أو الرهن أو التأمين، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به وإعداد التقرير اللازم حوله.
وتنص المادة 16 من القانون رقم 21 للعام 2022، على أن يستوفى رسم عند تسجيل عقد البيع ويُؤخذ من المشتري بنسبة البدل مقداره 25 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون، و20 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990، و15 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000، و12 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010، و10 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد.
أما عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل، فيستوفى رسم مقداره 5%، في حين يستوفى رسم مقداره 2٪ عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل ويستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفى من الرسم.
وفي 26 نيسان 2022، صدر القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها، ويهدف القانون إلى توحيد القوانين والمراسيم الصادرة حول رسوم المركبات وتعديل قيم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية وتوحيد بعض الرسوم.